( قوله : فعليه إثبات العدم ) أي وإلا لزمته النفقة ( قوله فإثبات ملائه عليهما ) أي فإن عجزا عنه فلا شيء عليه ( قوله قولان ) الأول لابن أبي زمنين والثاني لابن الفخار فلذا كان الأولى أن يقول تردد ا هـ بن ( قوله محلهما إلخ ) هذا القيد لبعض الموثقين وبحث فيه ابن عرفة بأن تعليل ابن الفخار قبول قول الابن بأن نفقة الأب إنما هي في فاضل ماله لا في ذمته بخلاف الديون يقتضي أنه لا فرق بين انفراد الولد وتعدده ا هـ بن والحاصل أن المسألة ذات طريقتين فقيل إن الخلاف مقيد وقيل إنه مطلق