حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) يجب على الولد الموسر نفقة ( خادمهما ) أي خادم الوالدين وظاهره وإن كانا غير محتاجين إليه لقدرتهما على الخدمة بأنفسهما حرا كان الخادم أو رقيقا لهما بخلاف خادم الولد فلا يلزم الأب نفقته ( ولو احتاج له و ) نفقة ( خادم زوجة الأب ) المتأهلة لذلك وظاهره ولو تعدد .


( قوله : بخلاف خادم الولد ) أي سواء كان الولد ذكرا أو أنثى ( قوله : فلا يلزم الأب نفقته ولو احتاج له ) اعلم أن نفقة الولد ذكرا أو أنثى آكد من نفقة الأبوين ; لأنه إذا لم يجد إلا ما يكفي الأبوين أو الأولاد فقط فقيل : يقدم نفقة الأولاد ، وقيل : يتحاصان ، وأما القول بتقديم الأبوين فهو ضعيف إذا علمت ذلك فكان مقتضاه أنه تلزمه نفقة خادم الولد ، ولو لم يحتج له كالأبوين بل هو أولى ، وكلام الشارح لا وجه له ، وهو تابع في ذلك لبعض القرويين والمعتمد كلام المدونة وهو أن على الأب إخدام ولده في الحضانة إن احتاج لخادم ، وكان الأب مليا فإن لم يكن في الحضانة أو كان فيها ولم يحتج أو كان الأب غير مليء فلا يجب عليه إخدامه ا هـ عدوي ( قوله : المتأهلة لذلك ) أي التي هي أهل للإخدام ، وإلا فلا ( قوله : وظاهره ولو تعدد ) أي الخادم الذي لزوجة الأب وهذا الظاهر مسلم

التالي السابق


الخدمات العلمية