حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) يجب على الولد الموسر ( إعفافه ) أي الأب ( بزوجة واحدة ) لا أكثر إن أعفته الواحدة .


( قوله : بزوجة ) أي لا بأمة ، وإنما أكد بواحدة لئلا يتوهم أن المراد بالزوجة الجنس ( قوله : إن أعفته ) فإن لم تعفه الواحدة زيد عليها من يحصل به العفاف

التالي السابق


الخدمات العلمية