( قوله : لا زوج أمه الفقير ) أي ولو توقف إعفافها عليه ; لأن نفقته ليست واجبة عليها بخلاف زوجة الأب ، وظاهره عدم وجوب نفقة زوج الأم الفقير على الابن سواء كان فقره حاصلا حين التزوج بها ، أو طرأ له بعد الدخول بها ، وهذا هو ظاهر المدونة وهو المشهور ومقابله قولان فقيل : يلزمه مطلقا ، وقيل : إن تزوجته معسرا لم يلزمه وإن تزوجته موسرا ثم أعسر لزمه الإنفاق عليه ( قوله : مطلقا ) أي سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم