فيندب تأخيرها وتحته قسمان تأخير لانتظار الجماعة فقط وتأخير للإبراد ولم يبين المصنف قدره قال الباجي نحو الذراعين وابن حبيب فوقها بيسير وابن عبد الحكم أن لا يخرجها عن الوقت ( وفيها ) ( ندب تأخير العشاء ) للقبائل والحرس بعد الشفق ( قليلا ) [ ص: 181 ] لا مطلقا كما هو ظاهر المصنف فلم يرد على ما تقدم والقبائل الأرباض أي أطراف المصر والحرس بضم الحاء والراء المرابطون أي لأن شأنهم التفرق ثم الراجح التقديم مطلقا
( قوله : وتحته ) أي وتحت تأخيرها ( قوله : وتأخير للإبراد ) أي لأجل الدخول في وقت البرد ( قوله : قدره ) أي قدر التأخير للإبراد بخلاف التأخير لانتظار الجماعة فإنه قد عين قدره بربع القامة ( قوله : أن لا يخرجها عن الوقت ) أي ولو كان بعد مضي ثلاثة أرباع القامة وأفاد ح أن الأولى تأخيرها للإبراد لوسط الوقت لأنه [ ص: 181 ] الذي أخر له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الراجح كما قاله شيخنا وكلام ح يرجع لقول الباجي ( قوله : لا مطلقا ) أي لا إن ندب تأخير العشاء قليلا للجماعة مطلقا كما هو ظاهر المصنف وإذا علمت أن كلامها في خصوص القبائل والحرس فلا يكون كلامها معارضا لما مر به من أن الجماعة لا يؤخرون إلا الظهر لأن ما مر محمول على مساجد غير القبائل والحرس وكلاهما محمول على مساجد القبائل والحرس كما هو نصها وهذا جواب عن المعارضة ( قوله : والقبائل الإرباض ) أي أهل الإرباض ( قوله : أي أطراف المصر ) أي الأماكن التي حول البلد خلف السور كالحسينية والناصرية والفوالة بمصر ( قوله : بضم الحاء والراء ) أي ويقال أيضا بفتحها وهو الأشهر وقوله : المرابطون أي الذين شأنهم التفرق ( قوله : ثم الراجح التقديم مطلقا ) أي ثم الراجح ندب تقديم العشاء للجماعة مطلقا حتى لأهل الإرباض والحرس وما في المدونة من ندب تأخيرها لهم ضعيف