( قوله : مات سيدها ) أي وعتقت بموته ، وقوله : أو أعتقها أي أو نجز عتقها في حال حياته ، وإنما صورها الشارح بذلك ; لأن الحضانة [ ص: 527 ] لا تكون لها إلا بعد فراقها من سيدها ، والفراق إنما يكون بموته عنها أو تنجيزه لعتقها ، وأما قبل فراقها لسيدها فالحضانة حق لهما معا ( قوله وكذا لو تزوجت ) أي بعد استيلاد السيد لها ( قوله فتأيمت ) أي مات زوجها المذكور أو أنه طلقها معا ( قوله : إذا لم يتسر سيدها بها ) أي بعد موت زوجها أو طلاقه فإن تسرى بها سقطت حضانتها ; لأن هذا بمنزلة تزوج الأم بأجنبي من المحضون ، والمراد بالتسري الوطء بالفعل لاتخاذها للوطء واعلم أن أم الولد لو أعتقها سيدها في مقابلة ترك حضانتها لولدها ففي سقوط حضانتها وعدمها نقل اللخمي عن روايتي عيسى وأبي زيد عن ابن القاسم كذا في ابن عرفة وظاهره التسوية بين القولين بخلاف الحرة تخالع على إسقاط حضانتها فيلزمها الإسقاط