( وإن ) ( شك ) لو طرأ في الصلاة أي تردد مطلقا فيشمل الظن إلا أن يغلب ( في دخول الوقت ) وصلى ( لم تجز ولو ) تبين أنها ( وقعت فيه )
( قوله : وإن شك في دخول الوقت إلخ ) حاصله أنه إذا تردد هل دخل وقت الصلاة أو لا على حد سواء أو ظن دخوله ظنا غير قوي أو ظن عدم الدخول وتوهم الدخول سواء حصل له ما ذكر قبل الدخول في الصلاة أو طرأ له ذلك بعد الدخول فيها فإنها لا تجزيه لتردد النية وعدم تيقن براءة الذمة سواء تبين بعد فراغ الصلاة أنها وقعت قبله أو وقعت فيه أو لم يتبين شيء اللهم إلا أن يكون ظنه بدخول الوقت قويا فإنها تجزئ إذا تبين أنها وقعت فيه كما ذكره صاحب الإرشاد وهو المعتمد خلافا لمن قال بعدم الإجزاء إذا ظن دخوله سواء كان الظن قويا أم لا ولو تبين أنها وقعت فيه وأما إذا دخل الصلاة جازما بدخول وقتها فإن تبين بعد فراغها قبله أنها وقعت فيه أو لم يتبين شيء فالإجزاء وإن تبين أنها وقعت لم تجزه .
. ( تنبيه ) قد علمت ما إذا شك في دخول الوقت وأما إذا شك في خروجه فينوي الأداء كما قال عج لأن الأصل البقاء وقال اللقاني لا ينوي أداء ولا قضاء لأنه غير مطلوب مع المبادرة على الفعل حرصا على الوقت فلو نوى الأداء لظنه بقاء الوقت ثم تبين خروجه صحت صلاته اتفاقا كما قال ابن عطاء الله والظاهر أن عكسه كذلك قاله شيخنا ( قوله : وطرأ في الصلاة ) أي هذا إذا حصل الشك قبل الدخول فيها بل ولو طرأ فيها خلافا لمن قال إذا طرأ الشك بعد الدخول فإنه لا يضر إذا تبين أن الإحرام حصل بعد دخول الوقت