( و ) شرط الحضانة ( للذكر ) من أب أو غيره أن يكون عنده ( من يحضن ) من الإناث أي من يصلح لها من زوجة أو سرية أو أمة لخدمة أو مستأجرة لذلك أو متبرعة ; لأن الذكر لا صبر له على أحوال الأطفال كالنساء فإن لم يكن عنده ذلك فلا حق له في الحضانة ويشترط في الحاضن الذكر لمطيقة أن يكون محرما لها ، ولو في زمن الحضانة ، كأن يتزوج بأمها ، وإلا فلا حضانة له ، ولو مأمونا ذا أهل عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
( قوله : وشرط الحضانة ) أي وشرط ثبوت الحضانة وقوله للذكر أي بالنسبة لما إذا كان الحاضن ذكرا وحاصله أن الحاضن إذا كان ذكرا فيشترط في ثبوت الحضانة له أن يكون عنده من الإناث من يصلح لتولية أمر المحضون من زوجة أو غيرها .
( قوله : من أب ) بيان للذكر أي الذي هو أب ( قوله : أو سرية ) هي الأمة المتخذة للفراش ( قوله : أو متبرعة ) أي أو أجنبية متبرعة بذلك ( قوله : لو في زمن الحضانة ) أي ولو كانت صيرورته محرما زمن الحضانة بعد أن كان قبلها غير محرم ( قوله : كأن يتزوج بأمها ) أي بأم المحضونة في زمن إطاقتها ( قوله : فلا حضانة له ) أي في زمن إطاقتها ( قوله : عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ) أي خلافا لأصبغ