( قوله : وشرطها ) أي شرط ثبوتها ، وقوله : للأنثى أي بالنسبة لما إذا كان الحاضن أنثى خلوها عن زوج دخل بها ، وهذا صادق بأن لا يكون لها زوج أصلا ، أو لها زوج ولكن لم يدخل بها ، فإن دخل بها نزع الولد منها ما لم يخف على الولد بنزعه منها الضرر ، وإلا بقي عندها ، ولا تسقط حضانتها كما يفيده قول المصنف الآتي أو لم يقبل الولد غير أمه وسواء كان الولد رضيعا أو لا كما اختاره عج وارتضاه شيخنا واختار الشيخ أحمد الزرقاني التفرقة بين الرضيع وغيره فإذا كان في نزعه ضرر له لا تسقط حضانته إن كان رضيعا ، وإلا سقطت وارتضاه بن ( قوله : فإن دخل بها سقطت ) أي ولو كان ذلك الزوج غير بالغ ، ولو كان النكاح فاسدا يفسخ بعد الدخول أخذا من كلام المصنف الآتي ( قوله : فليس الدعاء للدخول كالدخول ) أي في إسقاط الحضانة ; لأنه لا يحصل الاشتغال عن الولد بالزوج إلا إذا دخل بالفعل لا قبله ( قوله : إلا أن يعلم إلخ ) هذا استثناء من المفهوم أي فإن لم تخل عن زوج دخل بها سقطت حضانتها وانتقلت [ ص: 530 ] لمن يليها في الرتبة إلا أن يعلم من انتقلت إليه بتزوجها ودخولها وأن ذلك مسقط لحضانتها ويسكت بعد علمه العام بلا عذر فلا تسقط حضانتها .
( قوله : بعد ذلك ) أي بعد علمه بالدخول وأنه مسقط ( قوله : العام ) هو محسوب من العلم بالدخول ( قوله : وجهل الحكم ) أي وهو أن دخولها بالزوج مسقط لحضانتها ( قوله أو سكت دون عام ) أي من يوم العلم وإن كان العام كاملا أو أزيد من يوم الدخول ( قوله : ما لم تتأيم ) أي تطلق أو يمت زوجها الذي قد دخل بها ( قوله قبل قيامه ) أي قيام من له الحضانة بعدها ( قوله : أو يكون الزوج الذي دخل بها محرما إلخ ) حاصله أنه إذا كان الزوج الذي دخل بها محرما للمحضون سواء كان له حق في الحضانة أو لا أو كان له حق في الحضانة وكان غير محرم فلا تسقط حضانتها بدخوله ( قوله : كالخال للمحضون تتزوجه الحاضنة ) أي الكائنة من قبل أبيه ( قوله : كابن العم ) أي وكالوصي على الأولاد