ولما بين أن الحضانة لا تسقط بدخول الزوج القريب محرما أو غيره بين بقاءها مع الزوج الأجنبي في ست مسائل فقال ( أو لا يقبل الولد غير أمه ) لو قال غيرها أي الحاضنة لكان أخصر وأشمل فلا تسقط بدخولها .
( قوله : القريب ) أي للولد المحضون ( قوله : محرما ) أي كما لو تزوج العم بأم المحضون أو بجدته الحاضنة له أو يتزوج خاله بحاضنته من قبل أبيه وقوله : أو غيره أي كأن يتزوج ابن العم بخالته أو خالة أمه الحاضنة له ( قوله : في ست مسائل ) الأولى في سبع مسائل مبدؤها قوله : أو لا يقبل الولد غير أمه وآخرها قوله : وفي الوصية روايتان .
( قوله : أو لا يقبل الولد ) أي فإذا تزوجت الحاضنة برجل أجنبي من المحضون ولم يقبل الولد غيرها فإنها تبقى على حضانتها ولا تسقط وظاهره كان المحضون رضيعا أو غيره واختاره عج وقصره الشيخ أحمد على الرضيع وكذا بن حيث قال أو لم يقبل الولد غير أمه أي وهو رضيع كما في التوضيح