وأركانه ثلاثة الصيغة والعاقد وهو البائع والمشتري والمعقود عليه وهو الثمن والمثمن وهي في الحقيقة خمسة وصرح بالأول مبتدئا به لقلة الكلام عليه بقوله [ ص: 3 ] ( بما ) أي بشيء أو بالشيء الذي ( يدل على الرضا ) من قول أو كتابة أو إشارة منهما أو من أحدهما .
. ( قوله : بما يدل على الرضا ) أي بسبب وجود ما يدل على الرضا من العاقدين ، وأشار الشارح بقوله أي بشيء إلخ ، إلى أن ما في كلام المصنف يصح أن تكون نكرة وأن تكون معرفة وهو أولى ; لأن الموصول يعم دائما وهو المراد هنا ، وأما النكرة في سياق الإثبات فقد تعم وقد لا تعم ( قوله : بما يدل ) أي عرفا سواء دل على الرضا لغة أيضا أو لا فالأول كبعت واشتريت وغيره من الأقوال والثاني كالكتابة والإشارة والمعاطاة .
( قوله : منهما أو من أحدهما ) راجع للقول وما بعده أي من قول من الجانبين أو كتابة منهما أو قول من أحدهما وكتابة من الآخر أو إشارة منهما أو من جانب وقول أو كتابة من الآخر