( قوله : أي وحلف البائع وإلا لزمه ) - [ ص: 5 ] البيع إن تسوق بها إلخ ) هذا مذهب المدونة وقيل : يلزم البيع ولا عبرة بدعواه عدم الرضا ، ولو حلف وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية وفصل الأبهري فقال : إن أشبه ما سماه أن يكون ثمنا للسلعة لزم البيع وإلا حلف وهذه الأقوال الثلاثة جارية في صورة المنطوق والمعتمد أولها وهو الحلف عند عدم القرينة وإلا لزم ، وأما في صورة المفهوم فليس فيها إلا القول الأول كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد قال : وذهب بعض الناس إلى أن الخلاف موجود أيضا فيما إذا كانت غير موقوفة للسوم انظر بن وعلى هذا فيزاد في المفهوم قول رابع وهو ما ذكره خش .
( قوله : مفهوم موافقة ) أي كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وهو المعتمد كما قاله شيخنا العدوي والعلامة بن خلافا لخش حيث ضعفه واعتمد أن المفهوم مفهوم مخالفة وأن غير الموقوفة للسوم يقبل قول ربها أنه لاعب بلا يمين ( قوله : إن قامت قرينة إلخ ) إنما عمل بالقرينة ; لأن اليمين للتهمة وهي تنتفي بالقرينة كما قاله بن ( قوله : إذا حصل تماكس وتردد بينهما ) أي بأن قال المشتري : اشتريتها بخمسين فقال البائع لا فقال له بستين فقال البائع لا فقال له المشتري بكم تبيعها ؟ فقال : بمائة فقال المشتري أخذتها ( قوله : وإن لم تقم إلخ ) هذه الحالة محمل كلام المصنف .