( و ) شرط ( لزومه ) أي عقد عاقده ( تكليف ) ورشد وطوع في بيع متاع نفسه ، وأما في بيع متاع غيره وكالة فلا يتوقف على التكليف ويلزم بيعه من غير إذن موكله ; لأن إذنه له أولا في البيع كاف والدليل على تقدير الثالث .
( قوله : على تقدير الثالث ) أي وهو الطوع أي وأما الدليل على تقدير الثاني وهو الرشد فهو قول المصنف في باب الحجر وللولي رد تصرف مميز أي غير رشيد ولا يضر بعد موضع القرينة ; لأن الكتاب كالشيء الواحد