( ومنع ) أي حرم على المكلف ( بيع ) رقيق ( مسلم ) صغير أو كبير ( ومصحف ) وجزئه وكتب حديث ( وصغير ) كافر كتابيا كان أو مجوسيا لجبرهما على الإسلام وفي مفهوم صغير وهو الكبير أي البالغ تفصيل ، فإن كان يجبر على الإسلام كالمجوسي لم يجز بيعه كان على دين مشتريه أم لا ، وإن كان لا يجبر كالكتابي الكبير جاز بيعه إن كان على دين مشتريه ( لكافر ) ذمي أو غيره ، وكذا يمنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز كبيع جارية لأهل الفساد أو مملوك ( وأجبر ) المشتري من غير فسخ للبيع ( على إخراجه ) عن ملكه ببيع أو ( بعتق ) ناجز ( أو هبة ) لمسلم ( ولو ) وهبته كافرة اشترته ( لولدها الصغير ) المسلم وقدرتها على اعتصارها منه لا تمنع من الاكتفاء بها في الإخراج ( على الأرجح لا ) يكفي الإخراج ( بكتابة ) إن لم تبع وإلا كفت ، وقد ذكر المصنف ما يفيد وجوب بيعها بقوله ومضت كتابة كافر لمسلم وبيعت ، ولو قال لا بككتابة ليشمل التدبير والاستيلاد والعتق لأجل كان أولى ويؤاجر المدبر ونجز عتق أم الولد وتباع خدمة المعتق لأجل .
( قوله : ومصحف ) أي ولو كان بقراءة شاذة كمصحف nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ; لأنه ككتب العلم وقول الشارح وكتب حديث لا مفهوم له بل يمنع بيع كتب العلم لهم مطلقا وظاهره ، ولو كان الكافر الذي يشتري ما ذكر يعظمه وهو كذلك لأن مجرد تملكه له إهانة ويمنع أيضا بيع التوراة والإنجيل لهم
( قوله : وأجبر المشتري من غير فسخ للبيع على إخراجه ) هذا هو المشهور كما قال المازري : وهو مذهب المدونة ومقابله أنه يفسخ البيع إذا كان المبيع قائما . ونسبه سحنون لأكثر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد : والخلاف مقيد بما إذا علم البائع أن المشتري كافر أما إذا ظن أنه مسلم ، فإنه لا يفسخ بلا خلاف ويجبر على إخراجه من ملكه ببيع ونحوه ا هـ بن ( قوله : ببيع ) لم يذكره المصنف لعلمه بالأولى مما ذكره من العتق والهبة والذي يتولى بيعه الإمام لا السيد الكافر ; لأن فيه إهانة للمسلم بخلاف العتق والهبة والصدقة فإن السيد الكافر يتولاها وليس توليته لها كتولية البيع في إهانة المسلم ، فإن تولى الكافر بيعه نقضه الإمام وباعه هو كما قاله بعضهم ( قوله : ولو لولدها الصغير ) هذا مبالغة في الاكتفاء في الإخراج عن الملك بالهبة أي ولو كانت تلك الهبة صادرة من كافرة اشترته ووهبته لولدها الصغير أي أو من كافر اشتراه ووهبه لولده الصغير فالأب كالأم والأنثى فرض مسألة ( قوله : على الأرجح إلخ ) ما رجحه ابن يونس هو قول ابن الكاتب nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبي بكر بن عبد الرحمن ورد المصنف بأن قول ابن شاس إن هبتها لولدها الصغير لا تكفي في الإخراج ، وإنما ذكر المصنف الصغير مع أن الصغير والكبير سواء في الاعتصار منهما ; لأن فيه فرض الخلاف والترجيح عند ابن يونس ، وأما الهبة للكبير فإنها تكفي في الإخراج اتفاقا لقدرته على إفاتة الاعتصار بالتصرف بخلاف الصغير ، فإنه محجور عليه ا هـ بن