( و ) لا ( رهن ) في دين [ ص: 8 ] فيؤخذ الرهن ويباع ( وأتى ) الكافر الراهن بدله ( برهن ثقة ) فيه وفاء للدين ( إن علم مرتهنه ) حين ارتهانه ( بإسلامه ) أي إسلام العبد الرهن وهذا القيد لابن محرز ( ولم يعين ) للرهنية أي لم يقع عقد المعاملة في قرض أو بيع على رهنه بعينه وهذا القيد لبعض القرويين ( وإلا ) بأن لم يعلم المرتهن بإسلامه عينه أم لا أو علم بإسلامه وعين ( عجل ) الدين لربه في الثلاث صور إن كان موسرا والدين مما يعجل بأن كان عينا أو عرضا من قرض ، فإن كان عرضا من بيع خير المرتهن في قبول التعجيل وفي بقاء ثمن العبد الذي أسلم رهنا وفي رهن ثقة بدله ، وإن كان الراهن معسرا بقي ثم شبه في التعجيل قوله ( كعتقه ) أي أن الكافر إذا أعتق عبده المسلم المرهون قبل بيعه عليه ، فإنه يعجل الدين لربه ويحتمل أن العبد المرهون إذا أعتقه سيده مطلقا كافرا أو مسلما قبضه المرتهن أو لا وجب تعجيل دينه بشرطه .
( قوله : ولا رهن ) - [ ص: 8 ] أي ولا يكفي الإخراج برهن .
( قوله : فيؤخذ الرهن ) أي الذي هو العبد المسلم الذي رهنه الكافر في الدين الذي عليه ويباع ويدفع ثمنه لمالكه الكافر ولا يبقى العبد رهنا ; لأن فيه استمرار ملك الكافر على المسلم ( قوله : وأتى برهن ثقة ) أي إذا لم يرض المرتهن ببقاء دينه بلا رهن ( قوله : إن كان موسرا ) أي أن محل كون الرهن يباع ويأتي الراهن برهن ثقة بالشرطين المذكورين وإلا عجل الدين إن كان الراهن موسرا إلخ ، وقوله : فإن كان عرضا من بيع أي والموضوع أن الراهن موسر ( قوله : بأن كان عينا ) أي مطلقا من بيع أو من قرض ( قوله : بقي ) أي بقي العبد الذي أسلم رهنا ( قوله : بشرطه ) أي المتقدم وهو قوله : إن كان أي ذلك المعتق موسرا والدين مما يعجل ، فإن كان مما لا يعجل خير المرتهن في تعجيل الدين وفي الإتيان له برهن مكان العبد ، وإن كان المعتق معسرا تحتم رد العتق وبقاء العبد رهنا