( و ) إذا باع الكافر عبده المسلم ( جاز ) للمشتري ( رده عليه ) أي على الكافر ( بعيب ) ثم يجبر الكافر على إخراجه بما مر .
( قوله : وجاز للمشتري رده ) أي رد العبد المسلم وفرض بن المسألة فيما إذا طرأ إسلام العبد بعد بيعه قال : وحينئذ فلا يرد البحث بأن البيع هنا من السلطان وبيع السلطان بيع براءة ولا موجب لتخصيص عبق القاعدة ببيع المفلس ا هـ فعلى هذا لو كان الإسلام سابقا على البيع لم يكن للمشتري رده بالعيب خلافا للشارح حيث قال : وإذا باع الكافر عبده المسلم إلخ فقد فرض الكلام في عبد إسلامه سابق على بيعه فتأمل