حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وفي البائع ) المسلم لعبده الكافر من كافر بخيار للبائع وأسلم العبد زمن الخيار ( يمنع ) البائع المذكور ( من الإمضاء ) أي إمضاء البيع للمشتري الكافر فلو جعل الخيار للمشتري الكافر استعجل .


( قوله : وفي البائع يمنع من الإمضاء ) ذكر ابن الحاجب في هذا قولين وهما مخرجان كما نقله ابن شاس عن المازري على أن بيع الخيار هل هو منحل فيمنع من الإمضاء ; لأنه كابتداء بيع أو منبرم فيجوز ، قال في التوضيح : والمعروف من المذهب انحلاله ، ثم قال والظاهر المنع ، ولو قلنا : إنه منبرم إذ لا فرق بين أن يكون بيد السيد رفع تقريره وبين ابتدائه بجامع تملك الكافر للمسلم في الوجهين ا هـ وحاصله أنه لا فرق في حرمة الإمضاء سواء قلنا : إنه منبرم وأن الذي بيد السيد رفع تقريره أو قلنا : إنه منحل وإن بيد السيد ابتداء تقريره لملك الكافر للمسلم في الوجهين ، فقد اعتمد المصنف ما هو مخرج على المعروف من المذهب مع أن المنصوص لابن محرز خلافه ونصه ولو كان البائع مسلما والخيار له وأسلم العبد فواضح كون المسلم على خياره ، ولو كان الخيار للمشتري احتمل بقاء الخيار لمدته إذ الملك للبائع وتعجيله إذ لا حرمة لعقد الكافر ا هـ ونقله ابن عرفة وأقره وبه نظر في كلام المصنف ا هـ بن ( قوله : استعجل ) أي في إمضاء البيع أو رده ، فإن رده فلا كلام ، وإن أمضاه أجبر على إخراجه من ملكه بواحد مما مر

التالي السابق


الخدمات العلمية