( وهل منع ) بيع الكافر ( الصغير ) لكافر كما مر محله ( إذا لم يكن ) الصغير ( على دين مشتريه ) كأن يبيعه ليهودي وهو نصراني وعكسه لما بينهما من العداوة وسواء كان معه أبواه أم لا ، فإن كان على دين مشتريه أي معتقده الخاص جاز ( أو ) المنع ( مطلق ) وافق دين مشتريه أو لا ( إن لم يكن معه ) في البيع ( أبوه ) أو كان الأب عند المشتري وإلا جاز وهو قيد في قوله : مطلق ( تأويلان ) في الصغير الكتابي ، وأما المجوسي فيمنع اتفاقا ككبيرهم على المشهور ; لأنهم مسلمون حكما والتأويلان مقابلان لظاهر المدونة السابق الراجح من المنع مطلقا ، وإن ملك المسلم عبدا يجبر على الإسلام وهو المجوسي مطلقا والكتابي الصغير تعين عليه أن يعرض عليه الإسلام ، فإن امتثل وإلا جبر عليه ( وجبره بتهديد وضرب ) ويحتمل وهو الأقرب أن المعنى وجبر الكافر على إخراج المسلم أو المصحف من يده بما ذكر لا قتل ، وقدم الأول على الثاني وجوبا .
( قوله : أو كان الأب عند المشتري ) أي قبل شراء الولد ( قوله : وإلا جاز ) أي وإلا بأن كان معه أبوه جاز مطلقا كان على دين مشتريه أم لا .
( قوله وهو قيد في قوله مطلق ) قال بن : فيه نظر بل الظاهر أنه شرط في كل من التأويلين فلو قدمه عليهما فقال : وهل منع الصغير إذا لم يكن معه أبوه مطلق أو إذا لم يكن على دين مشتريه تأويلان كان أولى ويدل لذلك كلام عياض انظر التوضيح وح ومفهوم القيد أنه إذا كان معه أبوه فلا كلام بالنسبة للابن ; لأنه تابع لأبيه ، وإنما ينظر للأب ، فإن كان على دين مشتريه جاز وإلا فلا كما قال المصنف وجاز شراء بالغ على دينه فقول شارحنا تبعا لعبق وإلا بأن كان معه أبوه جاز أي مطلقا غير صحيح كما علمت ا هـ ( قوله : وأما المجوسي ) أي وأما الصغير المجوسي يمنع بيعه لكافر اتفاقا كان معه أبوه أم لا .
( قوله : على المشهور ) أي كما أن كبار المجوس يمنع بيعهم لكافر على المشهور سواء كان المشتري موافقا لذلك المبيع في الاعتقاد أم لا ( قوله : مقابلان لظاهر المدونة ) أي فهما ضعيفان وقوله : من المنع مطلقا بيان لظاهر المدونة السابق الراجح ( قوله : من المنع مطلقا ) أي منع بيع الصغير الكافر سواء كان ذلك الصغير كتابيا أو مجوسيا كان على دين مشتريه أم لا كان معه أبوه أم لا ; لأن الصغير يجبر على الإسلام ، ولو كتابيا فهو مسلم حكما ( قوله : مطلقا ) أي صغيرا أو كبيرا ( قوله : وقدم الأول ) أي وهو التهديد أي التخويف بالضرب والمراد بالثاني الضرب بالفعل