وأشار للركن الثالث وهو المعقود عليه بذكر شروطه وذكر أنها ستة بقوله ( وشرط للمعقود عليه ) أي شرط لصحة بيع المعقود عليه ثمنا أو مثمنا ( طهارة ) وانتفاع به وإباحة وقدرة على تسليمه وعدم نهي وجهل به ، وقوله : طهارة أي أصلية باقية أو عرض لها نجاسة يمكن إزالتها كالثوب إذا تنجس ويجب تبيينه مطلقا جديدا أو لا يفسده الغسل أو لا كان المشتري يصلي أو لا ; لأن النفوس تكرهه ، فإن لم يبين وجب للمشتري الخيار .
( قوله : وعدم نهي ) أي عن بيعه ( قوله : وجهل به ) أي وعدم جهل به ( قوله : أي أصلية باقية إلخ ) فيه أنه يرد على مفهومه الخمر إذا تحجر أو خلل فلو قال عوض أصلية باقية أو عرض إلخ حالية أو مآلية أو يقول : حاصلة أو مستحصلة لكان ظاهرا ويدخل الثوب المتنجس ولا يدخل الخمر في قولنا أو مآلية ; لأنه إذا تحجر أو خلل لا يبقى خمرا فهو ما دام خمرا لا يطهر أبدا تأمل .
( قوله : أو عرض لها ) لعل الأولى له أي للمعقود عليه المتصف بالطهارة الأصلية ( قوله : ويجب تبيينه ) أي ما ذكر من النجاسة ، ولو قال : تبيينها كان أوضح .
( قوله : وجب للمشتري الخيار ) أي ولو كان لا يصلي ولا ينقص الثوب الغسل على ما استظهره ح