ونجس صفقته محظوره ورخصوا في الزبل للضروره
وهو يفيد أن العمل على جواز بيع الزبل دون العذرة للضرورة ونقله في المعيار عن ابن لب وهو الذي به العمل عندنا ا هـ بن ( قوله : ولو مكروها ) أي هذا إذا كان غير المباح محرما كالخيل والبغال والحمير ، بل ولو كان مكروها كسبع وضبع وثعلب وذئب وهر ( قوله : وزيت تنجس ) ما ذكره من أنه لا يصح بيعه هو المشهور من المذهب ومقابله رواية وقعت جواز بيعه كان يفتي بها لمالك قال ابن اللباد في سماع ابن رشد القرينين في كتاب الصيد ما نصه والمشهور عن المعلوم من مذهبه في المدونة وغيرها أن بيعه لا يجوز والأظهر في القياس أن بيعه جائز ممن لا يغش به إذا بين ; لأن تنجيسه بسقوط النجاسة فيه لا يسقط ملك ربه عنه ولا يذهب جملة المنافع منه ، ولا يجوز أن يتلف عليه فجاز له أن يبيعه ممن يصرفه فيما كان له هو أن يصرفه فيه ، وهذا في الزيت على مذهب من لا يجيز غسله ، وأما على مذهب من يجيز غسله وروي ذلك عن مالك فسبيله في البيع سبيل الثوب المتنجس ا هـ مالك بن ( قوله : اختيارا ) راجع لقوله فلا يصح بيع إلخ