( وانتفاع ) به انتفاعا شرعيا ، ولو قل كتراب ( لا كمحرم ) أكله ( أشرف ) على الموت لم يبلغ حد السياق أي النزع لعدم الانتفاع به واحترز به عن [ ص: 11 ] المباح المشرف ولم يبلغ حد السياق فيجوز بيعه لإمكان ذكاته لكن رجح بعضهم جواز بيع ما لم يبلغ حد السياق ، ولو محرما لإمكان حياته والمصنف تبع ابن عبد السلام في بحثه وهو ضعيف ، وأما البالغ حد السياق فلا .
[ ص: 11 ] ( قوله : لكن رجح بعضهم ) هو ابن عرفة ( قوله والمصنف ) أي حيث قيد المشرف بالمحرم ( قوله : في بحثه ) أي استظهاره ( قوله : فلا ) أي فلا يجوز بيعه سواء كان محرم الأكل أو مباحه