حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) شرط له ( عدم نهي ) من الشارع عن بيعه ( لا ككلب صيد ) وحراسة وأولى غيرهما ويجوز اتخاذه لهما .


( قوله : لا ككلب صيد ) أي لأنه نهى عن بيعه ففي الحديث { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن } وقوله : وككلب صيد أي خلافا لسحنون حيث قال : أبيعه وأحج بثمنه ، وكلام التوضيح وغيره يفيد أن الخلاف مباح الاتخاذ مطلقا سواء كان كلب صيد أو حراسة ، وأما قول التحفة :

واتفقوا أن كلاب الماشيه يجوز بيعها ككلب الباديه

فقد انتقد ولده عليه في شرحه حكاية الاتفاق في كلب الحراسة بل الخلاف فيه مثل كلب الصيد

التالي السابق


الخدمات العلمية