حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وجاز هر وسبع ) أي بيعهما جوازا مستويا ( للجلد ) أي لأخذه ، وأما للحم فقط أو له وللجلد فمكروه ثم إذا ذكى بقصد أخذ الجلد فقط لم يؤكل لحمه بناء على أن الذكاة تتبعض لنجاسته بعدم تعلق الذكاة به وعلى أنها لا تتبعض وهو المعتمد فيؤكل ، وأما الجلد فيؤكل على كل حال .


( قوله : للجلد ) الصواب أن قوله للجلد قيد في بيع السبع فقط ، وأما الهر فيجوز بيعه لينتفع به حيا وللجلد على ظاهر المدونة وبه شرح المواق خلافا لظاهر المصنف ا هـ بن

التالي السابق


الخدمات العلمية