( وجاز هر وسبع ) أي بيعهما جوازا مستويا ( للجلد ) أي لأخذه ، وأما للحم فقط أو له وللجلد فمكروه ثم إذا ذكى بقصد أخذ الجلد فقط لم يؤكل لحمه بناء على أن الذكاة تتبعض لنجاسته بعدم تعلق الذكاة به وعلى أنها لا تتبعض وهو المعتمد فيؤكل ، وأما الجلد فيؤكل على كل حال .