( قوله : أي على تسليمه ) أي على تسليم البائع له وعلى تسلم المشتري له ( قوله : ولم تعلم صفته ) منع البيع في هذه الحالة للجهل بصفته لا لعدم القدرة على تسليمه الذي هو الموضوع تأمل ( قوله : وإلا جاز ) نحوه للمتيطي ونصه ويجوز بيع العبد الآبق إذا علم المبتاع موضعه وصفته وكان عند من يسهل خلاصه منه ، فإن وجد هذا الآبق على الصفة التي علمها المبتاع قبضه وصح البيع ، وإن وجده قد تغير أو تلف كان ضمانه من البائع ويسترجع المبتاع الثمن ا هـ بن