( و ) لا ( مغصوب ) لغير غاصبه حيث كان الغاصب لا تأخذه الأحكام أو تأخذه وهو منكر ، ولو عليه بينة لمنع شراء ما فيه خصومة ، فإن كان مقرا جاز ( إلا ) أن يبيعه ( من غاصبه ) أي له فيجوز ; لأنه مسلم بالفعل للمشتري ( وهل ) محل جواز بيعه لغاصبه ( إن رد لربه ) وبقي عنده ( مدة ) هي ستة أشهر فأكثر كما قيل أو لا يشترط الرد على الإطلاق بل فيه تفصيل وهو إن علم أنه عازم على رده جاز اتفاقا أو غير عازم منع اتفاقا ، وإن أشكل الأمر فقولان مشهورهما الجواز ( تردد ) أي طريقان أرجحهما الثانية .
( قوله : فإن كان ) أي الغاصب الذي تأخذه الأحكام مقرا ( قوله : جاز ) أي بيعه للغاصب من غير رد بالفعل وأولى إذ رده لربه بالفعل ( قوله : منع ) أي منع بيعه للغاصب إذا لم يحصل رده بالفعل ( قوله : فقولان ) أي هل يجوز بيعه للغاصب إذا لم يعزم على عدم رده لربه بأن رده لربه بالفعل أو عزم على رده له أو جهل الحال ، فإن عزم على عدم رده لربه لم يصح البيع له