عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
باب البيع
فهرس الكتاب
فصل علة حرمة طعام الربا
فصل في بيوع الآجال
فصل حكم بيع العينة
فصل في أحكام الخيار
فصل في المرابحة
فصل في أن العقد على شيء يتناول غيره بالتبع
فصل في اختلاف المتبايعين
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي
صفحة
11
جزء
1
2
3
4
( وللغاصب ) إذا باع المغصوب قبل ملكه من ربه ( نقض ) بيع ( ما باعه ) أو وهبه أو أعتقه أو يوقفه ( إن ورثه ) من المغصوب منه
لانتقال ما كان لمورثه له ( لا ) إن ( اشتراه ) من المغصوب منه بعد أن باعه أي أو ملكه بهبة أو صدقة من المغصوب منه فليس له النقض .
عرض الحاشية
( قوله : لا إن اشتراه )
ابن عاشر
انظر كيف يتصور مع فرض بيعه وجود شرط شرائه الذي هو العزم على رده أو رده بالفعل وأجيب بأن محل الشرط المتقدم إذا كان الغاصب غير مقدور عليه بحيث لا تناله الأحكام وإلا جاز بيعه للغاصب من غير شرط وعليه ما هنا ا هـ
بن
.
( تنبيه ) من فروع هذه المسألة
شريك في دار باع كلها تعديا ثم ملك حظ شريكه
، فإن ملكه بإرث رجع فيه ويأخذ نصيبه بالشفعة ، وإن ملكه بشراء أو هبة أو صدقة فلا رجوع له
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة