( و ) جاز عقد على ( غرز جذع ) أي جنسه فيشمل المتعدد ( في حائط ) لآخر بيعا أو إجارة وخرق موضع الجذع على المشتري أو المكتري ( وهو مضمون ) أي لازم البقاء محمول على التأبيد [ ص: 15 ] فيلزم البائع أو وارثه أو المشتري منه إعادة الحائط إن هدم ويستمر ملك موضع الجذع للمشتري أو وارثه ، وأما إن حصل خلل في موضع الجذع فإصلاحه على المشتري إذ لا خلل في الحائط ( إلا أن يذكر ) العاقد حين العقد ( مدة ) معينة لذلك ( فإجارة ) أي فهي إجارة لموضع الغرز من الحائط ( تنفسخ بانهدامه ) أي الحائط قبل تمام المدة ويرجع للمحاسبة .
( قوله : فيلزم البائع إلخ ) أي لأن مشتري محل الجذوع بمثابة من اشترى علوا على سفل فيلزم صاحب الأسفل إذا انهدم إعادته لأجل أن يتمكن صاحب الأعلى بالانتفاع ( قوله : إلا أن يذكر مدة إلخ ) ، فإن جهل الأمر حمل على البيع كما في بن ( قوله : فإجارة ) الأولى فكراء ; لأن أصل الإجارة العقد على منافع العاقل ( قوله : تنفسخ بانهدامه ) أي لتلف ما يستوفى منه