حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز بيع ( قت ) من نحو قمح مما ثمرته في رأس قصبته ( جزافا ) لإمكان حزره لا نحو فول مما ثمرته في جميع قصبته .


( قوله : وجاز بيع قت جزافا ) أي وأولى بيع القائم جزافا ( قوله : لا نحو فول ) أي فلا يجوز بيع قته جزافا ، ولو رآه قائما لعدم إمكان حزره

التالي السابق


الخدمات العلمية