( و ) جاز بيع ( زيت زيتون ) أي قدر معلوم منه قبل عصره ( بوزن ) كبعني عشرة أرطال من زيت زيتونك بكذا أو جميعه كل رطل بكذا ( إن لم يختلف ) خروجه عند الناس وأن لا يتأخر عصره أكثر من نصف شهر ، فإن اختلف خروجه لم يجز بيعه قبل عصره ( إلا أن يخير ) المشتري أي يشترط خياره إذا رآه بعد العصر وأن لا ينقد بشرط فالاستثناء من المفهوم .
( قوله : إن لم يختلف ) أي إن كان خروجه عند الناس لا يختلف في الجودة والصفاء والخضورية والبياض وليس المراد الاختلاف بالقلة والكثرة إذ لا ينظر لذلك مع كون المبيع الكل أو قدرا معلوما ، واعلم أنه إذا كان لا يتأخر عصره أكثر من نصف شهر ولم يختلف خروجه عند الناس جاز بيعه بتا ، واشتراط النقد فيه وإن كان يختلف خروجه امتنع بيعه بتا ، وجاز إن اشترط الخيار للمشتري ولا يجوز فيه النقد حينئذ بشرط لتردده بين السلفية والثمنية وما قيل في مسألة الزيت يقال في مسألة الدقيق الآتية .
( قوله : وأن لا ينقد بشرط ) أي بأن لا ينقد أصلا أو ينقد تطوعا ، فإن نقد بشرط أو شرط النقد ، وإن لم يحصل نقد بالفعل فسد البيع