( و ) جاز بيع ( دقيق حنطة ) قبل طحنها كبعني صاعا أو كل صاع من دقيق هذه الحنطة بكذا إن لم يختلف خروجه وأن لا يتأخر الطحن أكثر من نصف شهر ، فإن اختلف منع إلا أن يخير فيجري فيه ما جرى في الزيت فلو قدمه على الشرط لكان أحسن ليرجع الشرط والاستثناء إليهما .
( قوله : أو كل صاع ) أي أو بعني جميع دقيق هذا القمح كل صاع بكذا ( قوله : إن لم يختلف خروجه ) أي في النعومة والخشونة ( قوله : وأن لا يتأخر إلخ ) أي لئلا يلزم السلم في معين