حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز بيع ( صبرة وثمرة ) جزافا ( واستثناء ) كيل ( قدر ثلث ) فأقل لا أكثر وأشعر ذكر قدر بأن المستثنى كيل فلو كان جزءا شائعا جاز بكل حال كما يأتي قريبا .


( قوله : وصبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث ) مثل الثمرة المقاثي والخضر ومغيب الأصل فيجوز في ذلك كله أن يستثنى قدرا معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد شرط كونه الثلث فأدنى ا هـ بن قال ابن رشد في البيان : أجمعوا على أن من باع جزافا فلا يجوز له أن يستثني منه كيلا إلا الثلث فأقل فإذا باع جزافا ولم يستثن منه شيئا فلا يجوز أن يشتري منه إلا ما كان يجوز أن يستثنيه منه وذلك الثلث فأقل ، فإن اشترى منه الثلث فأقل مقاصة من الثمن جاز ، وإن اشترى منه ذلك بنقد ولم يقاصه جاز إن كان البيع نقدا ولم يكن لأجل .

( قوله : وثمرة ) الواو بمعنى أو ( قوله : فلو كان جزءا شائعا ) أي كأبيعك هذه الصبرة بكذا إلا ربعها مثلا ( قوله : بكل حال ) أي سواء كان ذلك الجزء ثلثا أو أقل أو أكثر

التالي السابق


الخدمات العلمية