ثم صرح بمفهوم بعض الشروط لما فيه من الخفاء فقال ( لا غير مرئي ) بالجر عطف على محل إن رئي إذ هو في محل الصفة لجزاف أي جزاف مرئي لا غير مرئي ( وإن ) كان غير المرئي ( ملء ظرف ) فارغ كقفة يملؤها من حنطة بدرهم أو قارورة يملؤها زيتا بدرهم ولم يتقدم لهما بيع ملئه جزافا بل ( ولو ) كان الظرف مملوءا أولا فاشترى ما فيه جزافا بدرهم على أن يملأه ( ثانيا ) من ذلك المبيع ( بعد تفريغه ) بمثل الثمن الأول ; لأن الثاني غير مرئي حال العقد وليس الظرف بمكيال معلوم ( إلا ) أن يكون ذلك ( في كسلة تين ) وعنب وقربة ماء وجراره ونحوها مما جرى العرف بأن ضمانه من بائعه إذا تلف قبل تفريغه فيجوز شراء ملئه فارغا وملئه ثانيا بعد تفريغه بدرهم مثلا في عقد واحد ; لأن السلة ونحوها بمنزلة المكيال المعلوم والسلة بفتح السين الإناء الذي يوضع فيه الزبيب والتين ونحوهما ثم عطف على غير مرئي أربعة أشياء مشاركة له في المنع الأولان منها محترزا وحزر الثالث والرابع محترز لم تقصد أفراده .
( قوله : لا غير مرئي ) أي لا غير مبصر حين العقد ولا قبله ، ولو كان حاضرا أو المراد لا غير حاضر ، ولو أبصر قبل العقد على ما مر ثم إن ظاهره منع بيع غير المرئي ، ولو بيع على الخيار للخروج عن الرخصة ويستثنى من قوله لا غير مرئي جواز الخل بناء على أن المراد بالرؤية الرؤية بالبصر وثمر الحائط والزرع القائم بناء على أن المراد بها الحضور .
( قوله : ولم يتقدم لهما بيع ملئه جزافا ) أي بل دخلا على ذلك من غير حصول ملئه قبله ( قوله : غير مرئي حال العقد ) أي ولا قبله ، وإن رئي بعده ( قوله : إلا أن يكون إلخ ) كلام الشارح يقتضي أن قول المصنف إلا في كسلة تين مستثنى من المبالغتين معا وهو كذلك كما في بن خلافا لما يوهمه صدر كلام عبق من رجوعه للثانية فقط