ثانيها قوله ( و ) لا ( حمام في برج ) لعدم إمكان الحزر فيه إن لم يحط به معرفة قبل الشراء وإلا جاز واحترز بقوله : حمام برج ، من بيع البرج مع الحمام ، فإنه جائز ; لأنه تبع للبرج .
( قوله : ولا حمام في برج ) أي وقع العقد عليه بدون البرج ( قوله : وإلا جاز ) أي وإلا بأن أحاط بها معرفة بالحزر في وقت هدوها أو نومها جاز شراؤها جزافا وما قيل هنا يقال في العصافير ( قوله : واحترز إلخ ) هذا يقتضي أن الصورتين مختلفتان في الحكم وليس كذلك بل هما عند ابن القاسم سواء في الجواز إن أحاط بالحمام معرفة وعدم الجواز أن فقد القيد ففي العتبية من سماع nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من ابن القاسم أنه أجاز بيع البرج بما فيه إذا رآه وأحاط به معرفة وحزرا ا هـ وحكى ابن عرفة عن محمد عن ابن القاسم مثل ما روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ونص محمد عن ابن القاسم لا بأس ببيع ما في البرج من حمام أو بيعه بحمامه جزافا إن رآه وأحاط به معرفة ا هـ بن