ثم أشار إلى أن في مفهوم قوله وجهلاه تفصيلا بقوله ( فإن علم أحدهما ) بعد العقد ( بعلم الآخر ) حين العقد ( بقدره ) أي المبيع جزافا ( خير ) الجاهل ( وإن أعلمه ) أي أعلم أحدهما الآخر بعلمه أو علم من غيره ( أولا ) أي حين العقد ودخلا على ذلك ( فسد ) البيع لتعاقدهما على الغرر فيرد المبيع إن كان قائما وإلا لزم القيمة ( كالمغنية ) تشبيه في فساد البيع [ ص: 23 ] أي إن من باع جارية مغنية بشرط أنها مغنية فسد ، فإن لم يشترط بل علم بذلك بعد العقد خير ، وإن لم يعلم البائع ثم محل الفساد إن قصد الاستزادة في الثمن ، فإن قصد التبري جاز .
( قوله : ثم أشار إلى أن في مفهوم قوله وجهلاه تفصيلا ) أي فإن مفهومه حصول العلم بقدره لأحدهما وهذا صادق بأن يعلم الجاهل حين العقد بعلم ذلك العالم أو لا يعلم به إلا بعد العقد ( قوله : أي أعلم أحدهما الآخر بعلمه ) أي بأنه عالم بقدره أي ولم يبين له الكمية وإلا لم يكن بيع جزاف ( قوله : لتعاقدهما على الغرر ) أي لدخولهما على الغرر الكائن من العالم من حين العقد ; لأنه لما علم أحدهما بالقدر وعلم الآخر بعلمه وتركا الدخول على الوزن أو الكيل وارتكبا الجزاف صار كل واحد قصده غرر - [ ص: 23 ] صاحبه وغلبته .
( قوله : أي إن من باع جارية مغنية ) أي في الواقع وشرط على المشتري أنها مغنية كما هو الواقع ( قوله : فإن قصد التبري جاز ) أي وأما العبد المغني فليس كالأمة - فلا يوجب اشتراط كونه مغنيا فسادا ولا يوجب وجوده مغنيا بدون شرط خيارا ولعل وجهه مع أن المنفعة غير شرعية فيه أيضا أنه لا يخشى من غنائه تعلق الناس به بحسب الشأن والعادة بخلاف الجارية