( قوله : وتمر ) أي وهو جنس واحد فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ، ولو من صنفين كبرني وصيحاني وعجوة ، وكذا يقال في الزبيب ( قوله : وبحري ) المراد بالطير البحري الطير الذي يألف البحر كالغطاس ، فإنه يغطس في البحر ويخرج منه بالسمك فهو من جنس الطير البري ، وأما الذي في داخل الماء ولا يخرج منه فهو من دواب الماء ولا يصح إدخاله هنا انظر بن .
( قوله : ولو اختلفت مرقته ) لا محل لهذا هنا والأولى تأخيره بعد ذوات اللحوم ويقول والمطبوخ من جنس جنس ، ولو اختلفت مرقته كما في المدونة ا هـ بن ( قوله : ولا يخرجه ذلك ) أي طبخه بالأبزار ( قوله : إنما هو في نقله عن اللحم ) حاصل كلامه هنا وفيما يأتي أن الطبخ بالأبزار إنما ينقل اللحم المطبوخ عن النيء فيصير المطبوخ بالأبزار جنسا والنيء جنسا آخر يجوز فيهما التفاضل يدا بيد ، وأما اللحم المطبوخ من جنس كالطير فكله جنس واحد لا فرق بين ما طبخ بأبزار وما طبخ بغيرها كما أن النيء والمطبوخ بغير إبراز جنس واحد ( قوله : كدواب الماء ) تشبيه في قوله وهي جنس وقوله : وذوات الأربع أي وكذوات الأربع تشبيه في قوله وهو جنس أيضا ( قوله : حتى آدميه ) وأولى السمك المملح كالفسيخ فتمليح السمك لا يصيره جنسا غير جنس السمك والبطارخ في حكم المودع في السمك وليس من جنسه فيباع منفردا عن السمك بالسمك متفاضلا كما يباع لحم الطير ببيضه متفاضلا ، كذا في عبق