( وفي جنسية المطبوخ من جنسين ) كلحم طير وبقر في إناءين أو إناء بأبزار ناقلة لكل منهما فيصيران بالطبخ بها جنسا [ ص: 49 ] يحرم التفاضل بينهما أو كل واحد باق على أصله فلا يحرم ( قولان ) رجح كل منهما فالأولى خلاف ، وأما إن طبخ أحدهما بأبزار فقط أو كل بلا أبزار فهما جنسان اتفاقا
( قوله : ناقلة لكل منهما ) أي ناقلة لكل واحد من المطبوخين عن النيء [ ص: 49 ] من جنسه ( قوله : رجح كل منهما ) أي لأن الأول قال في الجواهر : إنه المذهب والثاني اختاره ابن يونس واللخمي ا هـ بن قال شيخنا وكل من القولين ، وإن كان قد رجح إلا أن الظاهر الثاني وهو بقاء الجنسين على حالهما .
( قوله : فالأولى خلاف ) أي لأجل أن يكون جاريا على قاعدته من أنه يعبر بالقولين عند عدم التشهير لهما و بالخلاف عند التشهير لكل منهما