( وسكر ) ربوي [ ص: 50 ] وكله صنف ( وعسل ) ربوي وفيه نوع تكرار مع قوله كالعسول ; لأنها لا تكون أصنافا إلا وهي ربوية لكن لما لم يكن صريحا في ربويته صرح به هنا والسكر والعسل صنفان
( قوله : وكله صنف ) أي لا فرق بين البتع منه والمكرر والعوام والنبات فلا يجوز بيع صنف منها بآخر متفاضلا ( قوله : لأنها لا تكون أصنافا إلخ ) هذا جواب عما يقال : لا نسلم التكرار ; لأنه فيما تقدم حكم عليها بأنها أصناف وهنا حكم عليها بأنها ربوية والحكمان متغايران ( قوله : لما لم يكن صريحا ) أي الحكم عليه بأنه أصناف ( قوله : صنفان ) أي فيجوز بيع العسل بالسكر متفاضلا وليس هذا من باب بيع رطب بيابس الممنوع ; لأن المنع في الجنس الواحد ويجوز بيع السكر بالقصب وبمائه قبل طبخه وبربه وهو ماؤه المطبوخ ولا يجوز بيع القصب بعسله ولا بربه ; لأنه من الرطب باليابس إلا أن يدخل ربه أبزارا