( وماء ) عذب أو مالح ليس بربوي بل ولا طعام على المعروف ، والعذب جنس والمالح جنس وفائدة اختلاف الجنسية أنه لا يدخل بينهما سلف جر منفعة بخلاف الجنس الواحد ( ويجوز ) بيعه ( بطعام لأجل ) ، وكذا بيع بعضه ببعض متفاضلا يدا بيد لا إلى أجل إن كان المعجل الأقل ; لأنه سلف جر منفعة كأن كان المعجل الأكثر على ظاهرها ولعله مبني على أن تهمة ضمان بجعل توجب المنع وإلا فلا وجه لمنعه
( قوله : على المعروف ) أي وإلا لمنع بيعه بطعام لأجل واللازم باطل ( قوله : والعذب جنس ) المراد به كل ما يشرب ، ولو عند الضرورة والمراد بالملح ما لا يشرب أصلا ، ولو عند الضرورة ا هـ عدوي ( قوله : أنه لا يدخل بينهما سلف جر منفعة ) أي حينئذ فيجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ومناجزة أو لأجل أما الأول فلأنهما جنسان ، وأما الثاني فلأنه ليس بطعام حتى يدخله ربا النساء وحيث كانا جنسين كان ذلك سلما ( قوله : بخلاف الجنس الواحد ) أي ، فإنه يجوز بيع بعضه ببعض ، ولو متفاضلا إذا كان يدا بيد ولا يجوز متفاضلا إذا كان لأجل ; لأن سلم الشيء في نفسه سلف جر نفعا وهو واضح إن كان المعجل إنما هو القليل ، وأما إن كان المعجل الكثير فظاهر المدونة منعه أيضا ولعله مبني على أن تهمة ضمان بجعل توجب المنع وإلا فلا وجه لمنعه