( واعتبر الدقيق ) أي قدره ( في ) بيع ( خبز بمثله ) من صنف واحد ربوي فيعتبر قدر دقيق كل ولو بالتحري ، وظاهر كلامهم ولو كان وزن أحد الخبزين أكثر من الآخر ، فإن كانا من صنفين ربويين اعتبر وزن الخبزين فقط لا الدقيق وقولنا في بيع خبز ، وأما في القرض فيكفي العدد ; لأنهم لا يقصدون المبايعة بذلك بل المعروف ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان لا بأس أن يتسلف الجيران فيما بينهم الخبز والخمير ويقضون مثله ( كعجين ) بيع ( بحنطة أو ) ب ( دقيق ) فيعتبر قدر الدقيق في المسألتين تحريا من الجانبين في الأولى ومن العجين في الثانية إذا كان أصلهما من جنس واحد ربوي وإلا جاز من غير تحر
( قوله : وظاهر كلامهم ، ولو كان إلخ ) أي ظاهر كلامهم جواز البيع إذا استوى الخبزان دقيقا بالتحري ، ولو كان وزن أحد الخبزين أكثر من الآخر ( قوله : اعتبر وزن الخبزين فقط لا الدقيق ) أي فإن استوى وزنهما جاز وإلا فلا لما مر أن الأخباز كلها جنس ، ولو من قطنية وقمح ، فإن كانا من صنفين غير ربويين كبزر برسيم وبزر غاسول أو كان أحدهما ربويا والآخر غير ربوي لم يعتبر وزن ولا غيره لجواز المفاضلة حينئذ انظر بن ( قوله : فيكفي العدد ) أي رد العدد ، ولو زاد الوزن على العدد أو نقص وما ذكره الشارح من الاكتفاء برد العدد هو ما نقله الطخيخي عن nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان وذكر المواق أن القرض إنما يعتبر فيه الوزن لا قدر الدقيق ولا العدد سواء كان الخبزان من صنف واحد ربوي أو من جنسين ربويين واستظهر شيخنا العدوي ما nindex.php?page=showalam&ids=13270لابن شعبان والحاصل أنه يعتبر في بيع الخبز بمثله تحري قدر الدقيق إن اتحدا أصلا وإلا يتحدا أصلا فلا بد من التساوي في الوزن كالقرض مطلقا عند المواق وعند غيره يكفي العدد ، وإن زاد أحدهما في الوزن ( قوله : ويقضون مثله ) أي في العدد ( قوله : من غير تحر ) أي لدقيقهما لكن لا بد من علم قدر العجين ومقابله ، ولو بالتحري فيما يكون فيه التحري لأجل أن يقع العقد على معلوم