( وجاز قمح ) أي بيعه ( بدقيق ) بشرط التماثل ; لأن الطحن غير ناقل ( وهل ) محل الجواز ( إن وزنا ) أي فالشرط التماثل بالوزن ولا عبرة بتماثل الكيل أو مطلقا وهو المعتمد ( تردد ) .
( قوله : غير ناقل ) أي حتى أنه يجوز التفاضل ( قوله : وهل إن وزنا إلخ ) قال ابن شاس اختلف في بيع القمح بالدقيق فقيل بالجواز وقيل بنفيه وقيل بجوازه بالوزن لا بالكيل وبعض المتأخرين يرى أن هذا تفسير للقولين ويجعل المذهب على قول واحد وبعضهم ينكر ذلك ، وإلى الطريقتين أشار المصنف بالتردد بقوله : وهل إن وزنا أي وهل الجواز محله إن وزنا ، وأما إن كيلا فالمنع بناء على أن المذهب على قول واحد وقوله : أو مطلقا أي أو الجواز مطلقا سواء كيلا أو وزنا بناء على أن المذهب ذو أقوال ثلاثة والراجح أولها