( أو ) بيعها ( على حكمه ) أي العاقد من بائع أو مشتر ( أو ) على ( حكم غيره ) أجنبي أي بما يحكم به فلان أي جعلا العقد بتا ، والثمن [ ص: 56 ] موكول على حكمه ( أو ) على ( رضاه ) أي رضا من ذكر ، والفرق بين الحكم والرضا أن الحكم يرجع للإلزام بخلاف الرضا كما يفهم من قولنا أنا حكمت عليكما بكذا وأنا رضيت بكذا ( أو توليتك ) أيها البائع ( سلعة ) لغيرك بما اشتريتها به ( لم يذكرها ) المولى ولا غيره لمن ولاه ( أو ) لم يذكر ( ثمنها ) وقوله ( بإلزام ) راجع لما بعد الكاف ، فإن كان على الخيار صح في الجميع . والسكوت كالإلزام إلا في التولية فتصح وله الخيار ; لأنها معروف .
( قوله : أو بيعها على حكمه ) أي بأن يقول البائع للمشتري : بعتك هذه السلعة بما تحكم به أو بما ترضى به أنت من الثمن فيقول المشتري : اشتريتها بذلك ثم يفرض المشتري الثمن بأن يقول : رضيت أن الثمن كذا أو [ ص: 56 ] حكمت بأن الثمن كذا ، أو يقول المشتري : اشتريت تلك السلعة منك بما تحكم به أنت يا بائع أو بما يحكم به فلان الأجنبي أو بما ترضى به أنت أو بما يرضى به فلان الأجنبي فيقول له البائع : بعتك بذلك ثم يحكم البائع أو الأجنبي بثمن يذكره ، أو يقول : رضيت أن الثمن كذا ( قوله : من ذكر ) أي من البائع والمشتري والأجنبي ( قوله : يرجع للإلزام ) بمعنى أن المحكم يلزمهما الثمن الذي حكم به جبرا عليهما بخلاف الرضا ، فإنه لا يلزمهما الثمن الذي رضيه بل إن رضيا به فيها ونعمت وإلا رجعا عن ذلك الثمن لما يرضيان به وليس له الإلزام به ، وهذا لا ينافي قول المصنف بإلزام ; لأن مراده بإلزام لأصل العقد ، وأما الثمن فقد يكون موقوفا على ما يرضيان به ، وإنما جمع المصنف بين الحكم والرضا نظرا لكون العاقد قد يعبر بهذا وقد يعبر بهذا فاندفع ما يقال كان الأولى حذف الرضا ; لأن الحكم أخص منه فيلزم من الحكم بشيء الرضا به فتأمل ( قوله : لم يذكرها المولى ولا غيره لمن ولاه ) أي وإنما ذكر له ثمنها ، وقوله : أو لم يذكر ثمنها أي أو ذكرها له ولكن لم يذكر ثمنها ( قوله : بإلزام ) اعلم أن المضر الدخول على لزوم البيع لهما أو لأحدهما في مسألة بيعها بقيمتها أو على حكم غير المتبايعين أو رضاه ، وأما على حكم أحد المتبايعين أو رضاه فالمضر إلزام غير من له الحكم أو الرضا منهما ، وأما في التولية فالمضر إلزام الجاهل منهما بالثمن