( وكملامسة الثوب أو منابذته ) ، فإنه فاسد للنهي عن ذلك أما بيع الملامسة فهو أن يبيعه الثوب ولا ينشره ولا يعلم ما فيه ، أو بليل ولو مقمرا ولا يتأمله بل يكتفي في لزوم البيع بلمسه ، فالمفاعلة على غير بابها والمنابذة أن تبيعه ثوبك بثوبه وتنبذه إليه وينبذه إليك بلا تأمل منكما على الإلزام فالمفاعلة هنا على بابها ومثله في المنع ما لو باعه بدراهم ونبذه له ( فيلزم ) فيهما ، فإن كان بخيار جاز
( قوله : وكملامسة الثوب ) أي وكالبيع المحتوي على ملامسة الثوب أو منابذته بأن يتفق معه على أن يبيع له الثوب قبل تأمله فيها بكذا وأنه بمجرد لمس المشتري لها ينعقد البيع من غير أن ينشرها ويعلم ما فيها أو أنه بمجرد أن يأتي بها البائع ويطرحها للمشتري لزم البيع فاللمس من المشتري ، وأما النبذ فهو من البائع فقوله : وكملامسة الثوب أي ملامسة المشتري الثوب أي ويكتفيا في لزوم البيع وتحققه بذلك من غير أن ينشرها ويعلم ما فيها ، وأما لو باعها له قبل التأمل فيها على شرط أن ينظر فيها بعد ذلك ، فإن أعجبته أمسكها وإلا ردها كان جائزا .
( قوله : ولا ينشره ) أي والحال أن المشتري لا ينشره إلخ ، وقوله : ولا يتأمله بل يكتفي في لزوم البيع بلمسه أي بلمس المشتري له هذا من تتمة تصوير مسألة الملامسة فكان الأولى للشارح أن يقدمه قبل قوله أو بليل مقمر ; لأنه إشارة لمسألة أخرى وحاصلها أن بيع الثوب الذي لا يعلم ما فيها بالليل ، ولو كان مقمرا ممنوع ومثل الثوب في عدم جواز بيعه بالليل ، ولو مقمرا الحيوان غير مأكول اللحم ، وكذا مأكوله عند ابن القاسم وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب شراء ما يؤكل لحمه في الليل جائز سواء كان الليل مقمرا أو غير مقمر ; لأن الخبرة باليد تبين المقصود منه من سمن أو هزال ، وأما الدابة لغير المأكولة فيجوز بيعها في الليل المقمر دون المظلم والظاهر أن الحوت كبهيمة الأنعام وانظر هل شراء الحبوب في الليل المقمر يجري على الخلاف أم لا ( قوله : وتنبذه إليه ) أي بلا تأمل فيها والحال أنهما دخلا على لزوم البيع بمجرد حصول نبذها من البائع