( وكعسيب الفحل ) وفسر ذلك بقوله ( يستأجر على عقوق الأنثى ) حتى تحمل ولا شك في جهالة ذلك ; لأنها قد لا تحمل ( وجاز زمان ) كيوم أو يومين ( أو مرات ) كمرتين أو ثلاث بكذا ( فإن أعقت ) أي حملت وعلامته إعراضها عن الفحل ( انفسخت ) الإجارة فيهما وعليه بحساب ما انتفع
( قوله : وكعسيب الفحل ) تطلق العسيب على الذكر وعلى ضراب الفحل وهو المراد وقوله : على عقوق الأنثى أي حملها أي يستأجر الفحل للضراب إلى حمل الأنثى فعلى بمعنى إلى واعترض على المصنف في تعبيره بعقوق بأن المسموع إعقاق وسيقول المصنف فإن أعقت رباعي ، وعقاق كسحاب وكتاب انظر بن ( قوله : لأنها قد لا تحمل ) أي فيغبن رب الفحل وقد تحمل في زمن قريب فيغبن رب الأنثى ( قوله : وجاز زمان ) أي جاز الاستئجار على ضرابه زمانا معينا أو مرات معينة ، فإن جمع بينهما كثلاث مرات في يوم لم يجز ( قوله : فإن أعقت ) أي حملت قبل تمام الزمان أو المرات ( قوله : انفسخت الإجارة فيهما ) أي عند ابن عرفة وهو المعتمد وقال ابن عبد السلام : تنفسخ في المرات دون الزمان بل يأتي المستأجر بعد ذلك أي بعد أخذها بأنثى تستوفى بها المنفعة أو يؤدي جميع الأجرة ( قوله : وعليه ) أي من الأجرة فإذا آجره ثلاث مرات بدينار وحملت من أول مرة لزمه ثلث الدينار