( قوله : الأولى ) أي وهي ما إذا عجل بعض الأقل على كل الأكثر .
( قوله : والثانية ) أي وهي ما إذا عجل بعض الأقل على بعض الأكثر وقوله : أن يشتريها بثمانية أربعة نقدا إلخ هذه الصورة لا يصح التمثيل بها لما تعجل فيه بعض الأقل على بعض الأكثر كما ذكره بل هي مما تعجل فيه بعض الأقل على كل الأكثر فقول المصنف أو بعضه المراد به أو تعجل بعضه على كل الأكثر وهو يشمل الصورتين اللتين ذكرهما الشارح ولا حاجة لقوله أو على بعضه .
( قوله : أن يشتريها ) أي السلعة التي باعها بعشرة لأجل .