( و ) منع البيع ثم الشراء ( بسكتين إلى أجل ) سواء اتفق الأجلان أو اختلفا وسواء اتفقا في العدد بالقلة والكثرة أم لا ( كشرائه للأجل ) الأول وأولى لدونه أو أبعد منه ( بمحمدية ) نسبة لمحمد السفاح أول خلفاء بني العباس وهي الجيدة ( ما ) أي شيئا ( باع بيزيدية ) نسبة nindex.php?page=showalam&ids=17374ليزيد بن معاوية وهي الرديئة لاشتغال الذمتين لعدم تأتي المقاصة هنا إذ شرطها تساوي الدينين
( قوله : وبسكتين إلى أجل ) حاصله أنه إذا باع بسكة لأجل ثم اشترى بسكة أخرى لأجل فإما أن يتساوى الأجلان أو يكون الأجل الثاني أقل من الأول أو أبعد منه ، وفي كل إما أن يتساوى الثمنان في القدر أو يكون الثاني أقل أو أكثر فهذه تسعة ، وفي كل إما أن يبيع بسكة جيدة ويشتري برديئة أو العكس فهذه ثمان عشرة صورة ممنوعة لابتداء الدين لاشتغال الذمتين كل هذا إذا كان البيع الثاني مؤجلا كالأول ، أما إن كان نقدا فصوره ستة ; لأن الثمن الثاني إما قدر الأول أو أقل أو أكثر ، وفي كل إما أن يكون الشراء بالأجود أو الأردإ يجوز منها اثنتان ما إذا اشترى بأجود أكثر أو مساويا والأربعة ممنوعة والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به ، واعلم أن الاختلاف بالسكتين كالاختلاف بالجودة والرداءة وأخذ مما هنا المنع في صور الأجل كلها وهي ثمانية عشر كما علمت وأخذ مما تقدم التفصيل في صور النقد وهي ستة كما علمت .
( قوله : بمحمدية إلخ ) أي وأولى عكسه فقد نبه بالمثال الأخف تهمة على منع الأشد تهمة .