[ درس ] ( فصل في الشرط الرابع وهو ) ( استقبال القبلة ) ( وما يتعلق به ) ( و ) شرط لصلاته ( مع الأمن ) من عدو ونحوه ومع القدرة [ ص: 223 ] ( استقبال عين ) أي مقابلة ذات بناء ( الكعبة ) بجميع بدنه بأن لا يخرج شيء منه ولو عضوا ( لمن بمكة ) ومن في حكمها ممن تمكنه المسامتة ولا يكفي اجتهاد ولا جهتها لأن القدرة على اليقين تمنع الاجتهاد المعرض للخطأ فإذا صف صف مع حائطها فصلاة الخارج ببدنه أو بعضه عنها باطلة فيصلون دائرة أو قوسا إن قصروا عن الدائرة وكيفية استقبال العين لمن لم يصل بالمسجد من أهل مكة ومن ألحق بهم أن يطلع على سطح مثلا حتى يرى الكعبة فإن لم يقدر على طلوع السطح أو كان بليل استدل بأعلام البيت كجبل أبي قبيس ونحوه على المسامتة بحيث لو أزيل الحاجز لكان مسامتا ثم يحرر قبلته بذلك وحيث عرف القبلة في بيته أول مرة كفاه في صلاته بقية عمره فليس المراد بالمسامتة لمن بمكة أنه لا تصح صلاته إلا في مسجدها واحترز بالأمن من المسايفة حين الالتحام مثلا فلا يجب عليه استقبال العين ( فإن ) قدر على المسامتة ولكن ( شق ) عليه ذلك لمرض أو كبر ولو تكلف طلوع سطح لأمكنه ( ففي ) جواز ( الاجتهاد ) في طلب العين ويسقط عنه طلب اليقين ومنعه نظرا إلى أن القدرة على اليقين تمنع من الاجتهاد ( نظر ) أي تردد والراجح الثاني وأما من لا قدرة له بوجه كشديد مرض أو زمن أو مربوط فيتعين عليه الاجتهاد في العين اتفاقا وأما مريض أو مربوط أو نحوهما لا يقدر على التحول وليس ثم من يحوله إلى جهتها وهو يعلم الجهة قطعا فهذا يصلي لغير جهتها لعجزه ولذا قلنا ومع القدرة للاحتراز عن هذا فالحاصل أن من بمكة أقسام الأول صحيح آمن فهذا لا بد له من استقبال العين إما بأن يصلي في المسجد أو بأن يطلع على سطح ليرى ذات الكعبة ثم ينزل فيصلي إليها فإن لم يمكنه طلوع أو كان بليل استدل على الذات بالعلامات اليقينية التي يقطع بها جزما لا يحتمل النقيض أنه لو أزيل الحجاب لكان مسامتا فإن لم يمكنه ذلك لم يجز له صلاة إلا في المسجد . الثاني : مريض مثلا يمكنه جميع ما سبق في الصحيح لكن بجهد ومشقة فهذا فيه التردد . الثالث : مريض مثلا لا يمكنه ذلك فهذا يجتهد في العين ظنا ولا يلزمه اليقين اتفاقا . الرابع : مريض مثلا يعلم الجهة قطعا وكان متوجها لغير البيت ولكنه لا يقدر على التحول ولم يجد محولا فهذا كالخائف من عدوه ونحوه يصلي لغير الجهة لأن شرط الاستقبال الأمن والقدرة [ ص: 224 ] ولا يختص بمن بمكة لأنه إذا جاز للعاجز والخائف عدم الاستقبال بمكة فمن بغيرها أولى ويأتي هنا فالآيس أوله والراجي آخره والمتردد وسطه ( وإلا ) يكن بمكة بل بغيرها أي وبغير المدينة وجامع عمرو بالفسطاط ( فالأظهر ) عند nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد ( جهتها ) أي استقبال جهتها أي الجهة التي هي فيها لا سمتها خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15003لابن القصار والمراد بسمت عينها عنده أن يقدر المصلي المقابلة والمحاذاة لها إذ الجسم الصغير كلما زاد بعده اتسعت جهته كغرض الرماة فإذا تخيلنا الكعبة مركزا خرج منه خطوط مجتمعة الأطراف فيه فكلما بعدت اتسعت فلا يلزم عليه بطلان الصف الطويل بل جميع بلاد الله تعالى على تفرقها تقدر ذلك وينبني على القولين لو اجتهد فأخطأ فعلى المذهب يعيد في الوقت وعلى مقابله يعيد أبدا ( اجتهادا ) أي بالاجتهاد وأما بالمدينة أو بجامع عمرو فيجب عليه استقبال محرابهما ولا يجوز الاجتهاد ولو انحرف عنهما ولو يسيرا بطلت ( كأن نقضت ) الكعبة ولم يبق لها أثر ولم تعرف البقعة حماها الله من ذلك [ ص: 225 ] فإنه يستقبل الجهة اتفاقا فكذلك الغائب فهذا كالاستدلال على القول باستقبال الجهة .
( فصل في استقبال القبلة ) ( قوله : ومع الأمن ) متعلق بمحذوف أي وشرط مع الأمن إلخ والجملة إما معطوفة على جملة شرط لصلاة طهارة حدث وخبث أو إن الواو للاستئناف وهو أولى لما قاله ابن هشام في شرح ( بانت سعاد ) إن الواو الواقعة في أول القصائد وفصول المؤلفين الأولى فيها أن تكون للاستئناف ( قوله : ونحوه ) أي كسبع ( قوله : ومع القدرة ) قيل كان الأولى للمصنف ذكرها بدل الأمن [ ص: 223 ] لأنها تستلزمه بخلاف العكس ( قوله : ذات بناء الكعبة ) إضافة ذات لبناء للبيان وكذلك إضافة بناء للكعبة ( قوله : استقبال عين الكعبة ) أي يقينا ( قوله : بأن لا يخرج شيء منه ولو عضوا ) أي عن سمتها هذا تفسير لاستقبال عينها ( قوله : ممن تمكنه المسامتة ) أي لقربه منها ( قوله : ولا يكفي اجتهاد ) أي ولا يكفي من كان في مكة ومن في حكمها الاجتهاد في استقبال العين ( قوله : ولا جهتها ) أي ولا يكفيه استقبال جهتها بدون مسامتة لعينها ( قوله : فصلاة الخارج ببدنه ) أي كله وقوله : أو بعضه أي كعضو وقوله : عنها أي عن مسامتتها ( قوله : فيصلون دائرة ) أي بإمام وقوله : أو قوسا أي نصف دائرة مثلا ( قوله : لمن لم يصل بالمسجد إلخ ) أي وأما كيفية استقبال العين لمن يصلي بالمسجد فظاهرة ( قوله : بأعلام البيت ) أي بالعلامات الدالة عليه يقينا ( قوله : على المسامتة ) أي على مسامتة البيت ( قوله : واحترز بالأمن من المسايفة حين الالتحام ) أي ومن خائف من لص أو سبع واحترز بقوله والقدرة على المريض الذي لا يقدر على التحويل لجهتها والمربوط ومن هو تحت الهدم فلا يشترط في حق هؤلاء استقبال العين ولا الجهة ولو كانوا بمكة وحينئذ فيصلون لأي جهة .
( قوله : فإن قدر ) أي من بمكة ( قوله : لأمكنه ) أي المسامتة ( قوله : ففي الاجتهاد نظر ) أي ففي جواز الاجتهاد على مسامتة العين ويسقط عنه الطلب بمسامتتها يقينا ومنعه من الاجتهاد على مسامتة العين وطلبه بالمسامتة يقينا تردد ( قوله : في طلب العين ) أي في معرفة عين الكعبة ( قوله : ويسقط عنه طلب اليقين ) أي الطلب بمسامتتها يقينا ( قوله : والراجح الثاني ) أي وهو أنه لا بد من مسامتته لها يقينا ولا يكفي الاجتهاد على مسامتة العين لا يقال سيأتي أن وجوب القيام يسقط بالمشقة مع أنه ركن لأنا نقول قد يفوق الشرط الركن في القوة كما هنا وكالاستقبال فإنه شرط في الفريضة والنافلة والقيام إنما يجب في الفريضة ( قوله : وأما من لا قدرة له ) أي على المسامتة أي بأن كان لا قدرة له على صعود السطح ليرى سمت الكعبة والحال أن له قدرة على التحول والانتقال لجهتها ( قوله : أقسام ) أي أربعة ( قوله : إما بأن إلخ ) أي واستقبال العين إما بأن إلخ ( قوله : فإن لم يمكنه طلوع ) أي لكون السطح لا سلم له مثلا ولم يجد سلما يصعد به عليه ( قوله : استدل على الذات ) أي على ذات البيت أي استدل على مسامتته ( قوله : يمكنه جميع ما سبق في الصحيح ) أي إنه يمكنه مسامتة البيت لكونه يمكنه الذهاب للمسجد والصلاة فيه أو الصلاة في بيته مع قدرته على الصعود للسطح ليرى ذات الكعبة ( قوله : فهذا فيه التردد ) أي قيل يكفيه الاجتهاد على مسامتة العين لانتفاء الحرج من الدين وقيل لا يكفيه الاجتهاد بل لا بد من مسامتته لعين الكعبة يقينا لما عنده من القدرة وصوبه ابن راشد ( قوله : لا يمكنه ذلك ) أي المسامتة مع قدرته على التحول والانتقال لجهتها ( قوله : ولا يلزمه اليقين ) أي المسامتة [ ص: 224 ] لذات البيت بالفعل .
( قوله : ولا يختص ) أي هذا القسم الرابع ( قوله : فالآيس إلخ ) المراد به هنا من جزم أو ظن عدم إتيان من يحوله حتى يخرج من الوقت ( قوله : والراجي إلخ ) المراد به هنا من ظن إتيان من يحوله للقبلة قبل خروج الوقت ( قوله : والمتردد إلخ ) المراد به هنا من شك هل يأتيه أحد يحوله للقبلة قبل خروج الوقت أم لا ( قوله : وإلا فالأظهر جهتها ) أي إن الواجب استقبال جهتها قال ابن غازي ظاهره أن هذا الاستظهار nindex.php?page=showalam&ids=13170لابن رشد ولم أجده له لا في البيان ولا في المقدمات وإنما وجدته لابن عبد السلام وهو ظاهر كلام غير واحد وأجاب تت بأن nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد في المقدمات اقتصر عليه ففهم المصنف من ذلك أنه الراجح عنده وفي خش أن الاستظهار وقع nindex.php?page=showalam&ids=13170لابن رشد في قواعده الكبرى فانظره ا هـ بن ( قوله : خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15003لابن القصار ) أي القائل إن الواجب استقبال سمتها ( قوله : والمراد بسمت عينها ) الأولى أن يقول والمراد باستقبال سمتها أي عينها عنده أن يقدر إلخ أي لأن سمتها هو عينها فلا معنى للإضافة وهذا جواب عما أورد على nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار . وحاصله أن من بعد عن مكة لم يقل أحد إن الله أوجب عليه مقابلة الكعبة لأن في ذلك تكليفا بما لا يطاق وأيضا يلزم على ذلك عدم صحة صلاة الصف الطويل فإن الكعبة طولها من الأرض للسماء سبعة وعشرون ذراعا وعرضها عشرون ذراعا والإجماع على خلافه . وحاصل الجواب أن nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار القائل بوجوب استقبال السمت ليس المراد عنده السمت الحقيقي كالاجتهاد لمن بمكة بل مراده السمت التقديري كما بينه الشارح .
( قوله : أن يقدر المصلي المقابلة والمحاذاة لها ) أي وإن لم يكن كذلك في الواقع وليس المراد أنهم وإن كثروا فكلهم يحاذي بناء الكعبة في الواقع حتى يلزم ما ذكره . والحاصل أن كل واحد من الصف الطويل يقدر أنه مسامت ومقابل للكعبة وإن لم يكن كذلك في الواقع وليس المراد أنه لا بد أن يكون كل واحد مسامتا لها في الواقع لأنه يستحيل أن يكون مسامتين لها وأما على المشهور فالواجب على المصلي اعتقاد أن القبلة في الجهة التي أمامه ولو لم يقدر أنه مسامت ومقابل لها ( قوله : إذ الجسم الصغير إلخ ) الأولى حذف هذا الكلام إلى قوله فلا يلزم إلخ وذلك لأن مفاد هذا الكلام أن الجسم الصغير إذا بعد تحصل له مسامتة الجملة الكبرى وحينئذ فالواجب إنما هو مسامته عين الكعبة مسامتة حقيقية ولا يكفي تقدير المقابلة والمحاذاة فالعلة المذكورة تنتج خلاف المطلوب فتأمله ( قوله : كغرض الرماة ) أي وهو ما يرمونه بالسهام ( قوله : مجتمعة الأطراف فيه ) أي في ذلك المركز وهو الكعبة ( قوله : فكلما بعدت ) أي الخطوط عن المركز وقوله : اتسعت أي الجهة ( قوله : فعلى المذهب ) أي وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد الواجب استقبال جهتها بالاجتهاد وقوله : وعلى مقابله أي وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار الواجب استقبال عينها بالاجتهاد قال بن الحق إن هذا الخلاف لا ثمرة له كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري وأنه لو اجتهد وأخطأ فإنما يعيد في الوقت على القولين وأما ما قاله الشارح فهو غير صواب لأن القبلة على كلا القولين قبلة اجتهاد والأبدية عندنا إنما هو في الخطأ في قبلة القطع وكأن عبق التابع له الشارح أخذ ذلك مما في التوضيح عن عز الدين بن عبد السلام وهو شافعي المذهب ا هـ ( قوله : ولو انحرف عنهما ولو يسيرا بطلت ) [ ص: 225 ] أي لأن كلا منهما قبلة قطع أي لأن الأولى بالوحي والثانية بإجماع جماعة من الصحابة نحو الثمانين .
( قوله : فإنه يستقبل الجهة اتفاقا ) أي سواء كان بمكة أو بغيرها كما قاله بعضهم وفي عبق إذا كان بمكة استقبل السمت باجتهاد وإن كان بغير مكة استقبل الجهة باجتهاد فالقبلة على كل حال قبلة اجتهاد .