( ويلزم ) المبيع بالخيار من هو بيده منهما كان صاحب الخيار ، أو غيره ( بانقضائه ) أي زمن الخيار وما في حكمه ، فإن كانت السلعة بيد البائع لزمه الرد للبيع كان الخيار له ، أو لغيره وأنه كانت بيد المشتري لزمه الإمضاء كان الخيار له ، أو لغيره ( ورد ) المبيع بالخيار أي وجاز لمن بيده المبيع أن يرده بعد انقضاء زمن الخيار على الآخر ( في كالغد ) اليوم واليومين [ ص: 96 ] ولو كانت مدة الخيار يوما وهذا حيث وقع النص على مدته المتقدمة ، فإن وقع بخيار ولم ينص على مدته المتقدمة لزم بانقضائه من غير زيادة كالغد والظاهر أن مثل ذلك ما إذا نص على مدة أقل كعشرة أيام في الدار . .
( قوله وما في حكمه ) أشار إلى أن في كلام المصنف حذف الواو مع ما عطفت وحينئذ فلا تنافي بين قوله ولزم بانقضائه وبين قوله ورد في كالغد ( قوله بعد انقضاء زمن الخيار ) أي وبعد انقضاء ما ألحق به كالغد ، وهو اليوم واليومان فقول المصنف ورد في كالغد أي بعد شهر في دار وبعد كجمعة في رقيق وبعد كثلاث في دابة وبعد كيوم في ثوب أي له أن يرد الدار بعد مضي يومين واقعين بعد الشهر وما ألحق به ، وهو ستة أيام كما مر فالجملة ثمانية وثلاثون يوما وله أن يرد الرقيق بعد مضي يومين واقعين بعد الجمعة وما ألحق بها ، وهو ثلاثة [ ص: 96 ] أيام كما مر ، فالجملة اثنا عشر يوما وله أن يرد الدابة بعد مضي يومين واقعين بعد الثلاثة الأيام وما ألحق بها ، وهو يوم فالجملة ستة أيام ، وكذا يقال في الثوب فالكاف في قوله كالغد أدخلت اليوم والكاف في كشهر أدخلت الستة بالنسبة للدار والثلاثة بالنسبة للرقيق واليوم بالنسبة للدابة والثوب ا هـ تقرير شيخنا عدوي
( قوله ، ولو كانت مدة الخيار يوما ) أي كالدابة تشترى بالخيار لأجل اختبارها بالركوب داخل البلد على ما مر للمصنف والحاصل أن له الرد في كالغد ، ولو كانت مدة الخيار يوما لا إن كانت أقل كما تقدم في الفواكه والخضر ( قوله وهذا حيث وقع النص على المدة إلخ ) تبع فيه عج وظاهر المدونة كما في المواق الإطلاق وعزا شب ذلك التقييد لأبي الحسن انظر بن . .