حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ثم بين ما به يضمنه المشتري حيث كان الضمان منه بقوله ( وضمن المشتري إن خير البائع ) أي إن كان الخيار له ( الأكثر ) من ثمنه الذي بيع به ، أو القيمة ; لأن من حق البائع اختيار الإمضاء إن كان الثمن أكثر والرد إن كانت القيمة أكثر ( إلا أن يحلف ) المشتري أنه ما فرط ( فالثمن ) يضمنه دون التفات إلى القيمة ، ثم شبه في ضمانه الثمن قوله ( كخياره ) أي كما إذا كان الخيار للمشتري وغاب عليه وادعى ضياعه ، أو تلفه ، ولو كان الخيار لهما فالظاهر تغليب جانب البائع [ ص: 105 ] لأن الملك له ( وكغيبة بائع ) على المبيع بالخيار وادعى التلف ، أو الضياع ( والخيار لغيره ) مشتر ، أو أجنبي فإنه يضمن الثمن ومعنى ضمانه أنه يرده للمشتري إن كان قبضه ، وإلا فلا شيء له . .


( قوله كان الضمان منه ) أي بأن كان المبيع بخيار مما لا يغاب عليه وظهر كذبه ، أو لم يظهر كذبه لكن نكل عن اليمين ، أو كان مما يغاب عليه ولا بينة له بالتلف ، أو الضياع فالضمان من المشتري في ثلاث حالات كما أن الضمان من البائع في حالتين ( قوله وضمن المشتري الأكثر إلخ ) هذا يجري فيما لا يغاب عليه إن نكل عن اليمين ، أو ظهر كذبه وفيما يغاب عليه إذا لم تقم له بينة ، وأما قوله إلا أن يحلف فهو خاص بالأخير إذ لا يمين مع ظهور الكذب قاله ابن عاشر ( قوله ، أو القيمة ) أي وتعتبر يوم قبض المشتري للمبيع ( قوله إن كان الثمن أكثر ) لا يقال كيف يتأتى الإمضاء في معدوم ؟ لأنا نقول العدم غير محقق فكأنه في موجود ( قوله أنه ما فرط ) أي أنه ضاع بغير تفريط ، أو يحلف أنه تلف بغير سببه ( قوله فالثمن يضمنه إلخ ) هذا إذا كانت القيمة أكثر من الثمن ، فإن كان الثمن أكثر من القيمة ، أو مساويا لها ضمن الثمن من غير يمين وحاصله أن المبيع إذا كان مما يغاب عليه وادعى المشتري ضياعه ، أو تلفه ولم تقم له بينة فإنه يلزمه الأكثر من الثمن والقيمة كما مر ، فإن كان الثمن أكثر ، أو مساويا للقيمة غرمه ولا كلام ، وإن كانت القيمة أكثر وغرمها فلا كلام ، وإن أراد أن يغرم الثمن الذي هو أقل منها حلف اليمين فعلم أن المشتري لا يكلف باليمين مع الضمان كما تقدم .

( قوله وادعى ضياعه ، أو تلفه ) أي فإنه يضمن الثمن فقط ; لأنه يعد راضيا وسواء كان الثمن أقل من القيمة ، أو أكثر ما لم يحلف عند أشهب أنه لم يرد الشراء ، وإلا كان عليه القيمة إن كانت أقل ( قوله تغليب جانب البائع ) أي وحينئذ فيضمن المشتري الأكثر من الثمن والقيمة إن لم يحلف ما فرط ، وإلا ضمن [ ص: 105 ] الثمن فقط ( قوله وكغيبة بائع على المبيع بالخيار ) أي سواء كان مما يغاب عليه أم لا ( قوله فإنه يضمن الثمن ) أي بعد حلفه لقد ضاع كما في المواق عن اللخمي ا هـ . بن وذكر بعضهم أنه لا يمين عليه ; لأن الملك للبائع كما مر ( قوله ، وإلا فلا شيء له ) أي ; لأنهما يتقاصان إن وجدت شروط المقاصة بأن كان الثمنان متفقين حلولا ، وأما لو كان المشتري اشتراها بمؤجل ، وقد تلفت عند البائع والخيار للمشتري فإن البائع يغرم الثمن حالا فإذا حل الأجل غرم المشتري ما عليه من الثمن قاله شيخنا تبعا لعبق وفي بن الظاهر أنهما يتقاصان مطلقا ; لأن البائع يضمن الثمن على الوجه الذي وقع عليه البيع من أجل ، أو حلول ولذا قال اللخمي كما في المواق فعلى ابن القاسم يحلف البائع لقد ضاع ويبرأ وظاهره مطلقا . .

التالي السابق


الخدمات العلمية