حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ولما قدم حكم جناية الأجنبي في قوله وأرش ما جنى أجنبي له ، ذكر جناية العاقدين وأنها ست عشرة صورة : ثمانية في البائع ومثلها في المشتري ; لأن جناية كل إما عمدا ، أو خطأ متلفة ، أو غير متلفة وفي كل من الأربعة إما أن يكون الخيار للبائع ، أو للمشتري وبدأ بالكلام على جناية البائع فقال ( وإن ) ( جنى بائع ) زمن الخيار ( والخيار له عمدا ) ولم يتلفه ( فرد ) أي ففعله دال على رد البيع ( وخطأ فللمشتري ) إن أجاز البائع بماله فيه من خيار التروي ( خيار العيب ) إن شاء تمسك ولا شيء له ، أو رد وأخذ الثمن ( وإن تلف ) المبيع ( انفسخ ) البيع ( فيهما ) أي في صورتي العمد والخطأ ( وإن خير غيره ) أي غير البائع ، وهو المشتري والأولى التصريح به ( وتعمد ) البائع الجناية ولم يتلف المبيع ( فللمشتري الرد ، أو ) الإمضاء ( أخذ ) أرش ( الجناية ، وإن ) ( تلفت ) السلعة بجناية البائع ( ضمن ) للمشتري ( الأكثر ) من الثمن والقيمة .


( قوله أي ففعله دال على رد البيع ) أي دال على أنه رد البيع قبل جنايته ; لأن هذا تصرف شأنه لا يفعله الإنسان إلا في ملكه ، ثم إن هذا مكرر مع قوله سابقا ، وهو رد من البائع إلا الإجارة كرره لأجل تتميم الصور ( قوله وخطأ ) أي ، وإن جنى بائع والخيار له خطأ والحال أنه لم يتلفه ( قوله إن أجاز البائع ) أي البيع وأمضاه بسبب ماله في ذلك المبيع من خيار التروي ، فإن رد البائع البيع فلا كلام للمشتري وإنما لم تكن جنايته خطأ ردا كجنايته عمدا ; لأن الخطأ مناف لقصد الفسخ إذ الخطأ لا يجامع القصد ( قوله إن شاء تمسك ) أي بذلك المبيع المجني عليه ( قوله ، وإن تلف المبيع ) أي ، وإن جنى بائع والخيار له عمدا ، أو خطأ وتلف المبيع انفسخ البيع فيهما ( قوله فيهما ) أي في صورتي الجناية عمدا ، أو خطأ ( قوله بجناية البائع ) أي عمدا ( قوله ضمن للمشتري الأكثر من الثمن ) أي ; لأن للمشتري أن يختار الرد إن كان الثمن أكثر ، أو الإمضاء إن كانت القيمة أكثر .

التالي السابق


الخدمات العلمية