، ثم شرع في ثمانية جناية المشتري بقوله ( وإن جنى مشتر والخيار له ولم يتلفها عمدا فهو رضا ) كما تقدم ( وخطأ فله رده وما نقص ) وله التمسك به ولا شيء له ( وإن أتلفها ) المشتري فيهما ( ضمن ) للبائع ( الثمن ) كما تقدم ( وإن خير غيره ) أي غير المشتري ، وهو البائع ( وجنى ) المشتري ( عمدا ، أو خطأ ) ولم تتلف السلعة ( فله ) أي للبائع رد البيع و ( أخذ ) أرش ( الجناية ، أو ) الإمضاء وأخذ ( الثمن ) في العمد والخطأ كما عليه جملة من الشراح والذي نقله الحطاب عن ابن عرفة أن الخيار المذكور للبائع حيث كانت الجناية عمدا ، فإن كانت خطأ خير المشتري في دفع الثمن وأخذ المبيع وفي ترك المبيع مع دفع أرش الجناية في الحالتين ( وإن تلفت ) في العمد ، أو الخطأ ( ضمن ) المشتري ( الأكثر ) من الثمن والقيمة . .
( قوله فله رده وما نقص ) الأولى التعبير بأرش الجناية لما تقدم في قوله ، أو أخذ الجناية ( قوله والذي نقله ح عن ابن عرفة إلخ ) الحاصل أن المشتري إذا جنى عمدا ، أو خطأ على المبيع بخيار للبائع جناية غير متلفة ففي المسألة طريقتان : طريقة للمصنف أن البائع يخير إما أن يرد البيع ويأخذ أرش الجناية وإما أن يمضي البيع ويأخذ الثمن كانت الجناية عمدا ، أو خطأ ، وطريقة لابن عرفة أن الجناية إن كانت عمدا خير البائع على الوجه المذكور ، وإن كانت الجناية خطأ خير المشتري بين أخذ المبيع ودفع الثمن وأرش الجناية ، وإما أن يترك المبيع للبائع ويدفع أرش الجناية فأرش الجناية يدفعه في كل من حالتي تخييره فقول الشارح مع دفع أرش الجناية في الحالتين أي حالتي تخييره وليس المراد حالة العمد ، أو الخطأ واعتمد بعضهم مالابن عرفة واقتصر عليه في المج ( قوله وفي ترك ) أي رد المبيع للبائع ( قوله ، وإن تلفت ضمن الأكثر ) هذا تكرار مع قوله وضمن المشتري إن خير البائع الأكثر أعاده لتتم الأقسام ا هـ . بن ( قوله الأكثر من الثمن والقيمة ) أي ; لأنه إذا كان الثمن أكثر كان للبائع أن يجيز البيع لما له فيه [ ص: 106 ] في زمن الخيار ، وإن كانت القيمة أكثر من الثمن فللبائع أن يرد البيع لما له فيه من الخيار ويأخذ القيمة . .